الشيخ علي المشكيني

376

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ويتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالباً . ولو قصد القتل بما يقتل نادراً ، فاتّفق القتل ، فالأشبه القصاص . وهل يتحقّق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلًا في الغالب إذا لم يقصد به القتل ، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنّه ليس بعمد يوجب القود .

--> ( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 33 .